Logo 2 Image
  • English




حقوق الجمعيات

وفق أحكام قانون الجمعيات (رقم 51) لسنة 2008 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يحق للأشخاص والجمعيات ما يلي:

  • يجوز لأي مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة تسجيل جمعية وفقاً لاحكام قانون الجمعيات لتقديم خدمات او القيام بانشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق أي منفعة لاي من الأعضاء او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق أي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.
  • يجوز لأي مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين تسجيل جمعية خاصة.
  • يجوز لأي شخص او اكثر تسجيل جمعية مغلقة على ان تقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها أي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.
  • يجوز للجمعية المسجلة انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها إدارياً ومالياً اذا أجاز نظامها الأساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بإنشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.
  • يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعة لأي من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية او دينية.
  • يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها
  • يحق فتح باب العضوية في الجمعية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق أحكام نظام الجمعية الأساسي.
  • يحق للجمعية الحصول على تمويل محلي دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.  علما بأن جمع التبرعات محكوم  بما ورد في نظام جمع التبرعات رقم (1) لسنة 1957.
  • يحق للجمعية الحصول على تبرع او تمويل مقدم من شخص غير اردني، ولكن عليها اتباع الاجراءات المحددة في قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 و تعديلاته وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية:
  1. ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
  2. ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.
  3. ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.
  • يجوز تشكيل اتحاد واحد أو أكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وصدر نظام الإتحادات رقم (67) لسنة (2010) ليحدد أنواع هذه الاتحادات وأحكام وشروط تسجيلها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها.

واجبات الجمعيات

على الجمعية الالتزام بأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي:

  • ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي
  • إشعار الوزير المختص وأمين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل و إلا فلا يُعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانوني.
  • تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الإدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.
  • مسك السجلات المالية التي تبين إيراداتها وأوجه إنفاقها.
  • مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها و أي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الأساسي.
  • الحصول على موافقة المجلس قبل تنفيذ أي قرار للهيئة العامة للجمعية متعلق بإجراء أي تعديل على أحكام نظامها الأساسي ،و لا ينفذ أي تعديل إلا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه لأمين عام السجل و يعتبر هذا التعديل نافذا إذا لم يصدر عكس ذلك.
  • على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم إلى الوزارة المختصة ما يلي:
  1. خطة العمل السنوية.
  2. تقرير سنوي يتضمن إنجازات الجمعية وأنشطتها في السنة السابقة ومصادر إيراداتها وأوجه الإنفاق بالإضافة إلى أي بيانات تتطلبها الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .    
  • ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، ويحق للوزير المختص إعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن ألفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.
  • على هيئة إدارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على أن تدون فيها كافة أسماء الأعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقاً للأصول.
  • على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.
  • اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار، فيعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما. وإذا اصدر مجلس الوزراء قرارا برفض التبرع أو التمويل خلال المدة المحددة ،فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع أو التمويل ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة
  • على الجمعية إيداع جميع أموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟